المادة (2):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام مجلس الخدمة العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 2 من 12
يتكون المجلس من: نائب رئيس مجلس الوزراء | رئيساً رئيس الحرس الوطني | عضواً ونائباً للرئيس وزير الدفاع والطيران والمفتش العام | عضواً وزير الداخلية | عضواً وزير المالية والاقتصاد الوطني | عضواً رئيس الاستخبارات العامة | عضواً ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس المجلس.