المادة الأولى:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم هيئة تقويم التعليم العام • قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 1 من 17
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية ـ أينما وردت في هذا التنظيم ـ المعاني المبينة أمامها: الهيئة: هيئة تقويم التعليم العام. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة.