الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

المادة الثانية :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم هيئة تقويم التعليم العام • قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 2 من 17
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس المجلس الأعلى للتعليم.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة :
عرض كل مواد النظام