الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

المادة الثامنة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم هيئة تقويم التعليم العام • قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 8 من 17
1- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل. 2- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء لرئاسته. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
عرض على BOE
المادة السابعة :المادة التاسعة :
عرض كل مواد النظام