الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

المادة التاسعة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم هيئة تقويم التعليم العام • قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 9 من 17
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
عرض على BOE
المادة الثامنة :المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام