المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم • قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26 / 8 / 1438
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 17 من 19
1- يكون الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (2(من المادة)الحادية والخمسين) من النظام أمام المحكمة العليا. 2- تكون الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (3(من المادة)الخامسة والخمسين) من النظام، هي المحكمة العليا.