المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم • قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26 / 8 / 1438
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 18 من 19
1- لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم. 2- يقدم مدعي البطلان - مرافقاً لدعواه - الآتي: أ - أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة منه. ب - صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم. ج - ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى.