المادة الأولى:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع • قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 1 من 18
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام. الوزير: وزير الثقافة والإعلام. الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة.