المادة الثانية:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع • قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 2 من 18
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير.