الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

المادة الثانية عشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع • قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 12 من 18
1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات. ب - ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من رخص البث الإعلامي. ج - المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها. د - حصيلة الغرامات المفروضة المنصوص عليها نظامًا. هـ - أي مورد آخر يقره المجلس. 2- تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية - باستثناء ما تحتاجه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية والتزاماتها النظامية - إلى الخزينة العامة للدولة.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة:المادة الثالثة عشرة:
عرض كل مواد النظام