المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع • قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 13 من 18
تتولى الهيئة تحصيل الغرامات والمقابل المالي للخدمات وإصدار التراخيص وتجديدها، وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة.