المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع • قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 4 من 18
تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره، ومراقبة محتواه، وفقًا للسياسة الإعلامية للمملكة، مراعية في ذلك ما يأتي: 1- تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والثقافية في المملكة. 2- ضمان تزويد الجمهور بمجموعة ذات جودة عالية ومتنوعة من المواد المرئية والمسموعة الترفيهية والثقافية والتعليمية وغيرها. 3- وضع أطر مرنة وواضحة للترخيص للبث الإعلامي المرئي والمسموع، بما يستوعب الاتجاهات التجارية والتقنية المتطورة. 4- ضمان تكافؤ الفرص في الأسواق وضمان المنافسة العادلة، وذلك في مجال نشاطها. 5- دعم تنمية وتطوير قطاع البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع في المملكة. 6- دعم وتنفيذ أهداف السياسة الإعلامية للمملكة والخطط الوطنية من خلال البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع.