المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع • قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 3 من 18
يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، وللهيئة أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.