المادة الأولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام صندوق التنمية الزراعية. • قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 1 من 16
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام صندوق التنمية الزراعية. 2- الصندوق: صندوق التنمية الزراعية. 3- الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. 4- المجلس: مجلس إدارة الصندوق. 5- الرئيس: رئيس المجلس. 6- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.