المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام صندوق التنمية الزراعية. • قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 2 من 16
1- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني. 2- يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض. وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.