المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام صندوق التنمية الزراعية. • قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 12 من 16
يحوّل الصندوق الفائض من إيراداته -بعد خصم المصروفات وسداد القروض- إلى الاحتياطي العام واحتياطي الطوارئ أو أي احتياطات أخرى للصندوق يراها المجلس.