المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام صندوق التنمية الزراعية. • قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 11 من 16
1- رأس مال الصندوق (25. 000. 000. 000) خمسة وعشرون مليار ريال. وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. 2- تتكون موارد الصندوق مما يأتي: أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي. ب- القروض والودائع التي يقدمها البنك المركزي السعودي وغيره من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأجهزة الأخرى ذوات الشخصية المعنوية المستقلة والقطاع الخاص. ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها. د- الدخل الناتج من استثماره لأمواله. هـ- ما يقبله المجلس من هبات، ومنح، وإعانات، ووصايا، وأوقاف. و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. ز- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.