المادة الرابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام صندوق التنمية الزراعية. • قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 4 من 16
1- دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه -وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح في هذا الشأن- ومن ذلك ما يأتي: أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل. ب - قبول الرهن وغيره من ضمانات الوفاء. ج - تملُّك الأصول -منقولة أو غير منقولة- وحيازتها ورهنها وبيعها، بحسب ما يقرّه المجلس. د - تقاضي مقابل مالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، بحسب ما يقرره المجلس. هـ - استثمار أمواله بالطريقة الملائمة لنشاطه، ويراعي في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطات اللازمة. و - الاقتراض، وغيره من أدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني. ز - تطوير الشراكات المحلية والدولية حسب الإجراءات النظامية. ح - القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة أعماله. ط - الاستفادة في إدارة نشاطه من الإمكانات والأدوات والأساليب المتوافرة في البيئة التجارية والمصرفية. 2- لا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق قيمة أصوله.