الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق التنمية الزراعية.

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام صندوق التنمية الزراعية. • قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 3 من 16
مع مراعاة المحافظة على البيئة وترشيد استخدام المياه في الزراعة، يهدف الصندوق -وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة- إلى دعم التنمية الزراعية المستدامة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية، وغيرها من الأدوات والأساليب المناسبة، والتي تشمل الآتي: 1- دعم الإنتاج المحلي الزراعي، والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتربية المواشي والدواجن، واستزراع الأسماك والربيان وصيدهما، وتخزين أي من ذلك أو تسويقه، وجميع المتطلبات اللازمة لذلك. 2- تشجيع استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في ترشيد استخدام المياه، وتحسين الإنتاج لمختلف أنشطة القطاع الزراعي، وتوطين صناعتها. 3- دعم الجمعيات التعاونية الزراعية. 4- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدمات للقطاع الزراعي. 5- تقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت في مجالات اختصاص الصندوق. 6- تمويل المشاريع الزراعية عبر جميع مراحل سلاسل الإمداد الزراعية. 7- تمويل الاستثمارات الزراعية القائمة خارج المملكة، التي يمتلكها أو يسهم فيها مستثمرون سعوديون، من أجل التكامل مع الزراعة الوطنية في ضمان الأمن الغذائي للمملكة، وفق ضوابط يضعها المجلس. 8- تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ على المنشآت العاملة في القطاع الزراعي. 9- تمويل استيراد المنتجات الغذائية ذات الأولوية للأمن الغذائي للمملكة.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام