الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق التنمية الزراعية.

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام صندوق التنمية الزراعية. • قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 9 من 16
يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص ما يأتي: 1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 2- الإشراف على شؤون الصندوق الإدارية والمالية، وعلى العاملين فيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام وما يقره المجلس. 3- الإشراف على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والهيكل التنظيمي، ولوائح الصندوق المالية والإدارية والداخلية والفنية، ومشروع ميزانية الصندوق السنوية، وتقريره السنوي، وجميع المستندات الأخرى التي يلزم عرضها على المجلس. 4- تمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الحكومية ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك. 5- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الصندوق وفق ما تقرره لوائح الصندوق الداخلية.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام