المادة العاشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام صندوق التنمية الزراعية. • قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 10 من 16
1- يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.