المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام النقد العربى السعودى • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 14 من 15
يعتبر هذا النظام ملغيا لجميع ما يتعارض مع أحكامه، مما صدر في السابق.