المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام النقد العربى السعودى • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 13 من 15
تصدر مؤسسة النقد العربي السعودي، بموافقة وزير المالية، التعليمات وفقا لأحكام هذا النظام.