المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام النقد العربى السعودى • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 4 من 15
بناء على اقتراح مؤسسة النقد العربي السعودي، وموافقة وزير المالية، ومع مراعاة أحكام هذا النظام، يقرر مجلس الوزراء: أ - فئات النقد المعدنية والورقية: 1- التي يجوز إصدارها للتداول. 2- وأشكالها وتصميماتها ورسومها، ومقاديرها ومقاييسها ومحتوياتها، وعياراتها وأوزانها وأحجامها، وسائر أوصافها ونفقاتها. 3- ومكان حفظ أكليشاتها أو قوالبها، ونماذج تواقيع المخولين للتوقيع على أوراق النقد في حرز أمين. 4- وأسباب الوقاية ضد تزييفها. 5- ومكان وزمان طبعها أو سكها. ب - اختيار البنوك التي تودع بها العملات الأجنبية التي تشكل جزءا من غطاء النقد (احتياطي المملكة)، بشرط أن تكون من الدرجة الأولى. ج - استثمار مؤسسة النقد العربي السعودي لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طبقا للأصول المرعية في البنوك المركزية.