الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام النقد العربى السعودى

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام النقد العربى السعودى • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 5 من 15
تقرر مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية، ومع مراعاة أحكام هذا النظام: أ - فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلها أو سحبها من التداول لعدم استيفائها الشروط التي تجعلها صالحة للتداول، وطريقة التصرف بها، أو فقدانها قوتها الإبرائية بعد مهلة لا تقل عن شهر، إن اقتضى استعجال السحب حرصا على المصلحة العامة. ومع مراعاة البندين (ب(و)ج) من هذه المادة. ب - الشروط التي يجب توافرها في النقد المستهلك لاستبداله بآخر، مع مراعاة عدم دفع أي مقابل للأوراق النقدية التي فقدت معالمها أو أكثر من خمس ساحتها أو رقمي معادلتها، أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النظام. ولا للسكوكات التي فقدت معالمها أو قطعت أو بردت أو ثقبت أو غسلت بالوسائل الكيماوية أو شوهت أو تغير شكلها، ما لم يثبت ثبوتا قاطعا أن ما أصابها كان نتيجة أسباب قاهرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام