الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام النقد العربى السعودى

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام النقد العربى السعودى • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 7 من 15
يكون لورق النقد من فئة الريال ومضاعفاته وأجزائه الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي، صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محددة، لتسديد كافة الديون والالتزامات الخاصة والعامة، غير أنه لا يجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتها على عشرة ريالات سعودية إلا مؤسسة النقد العربي السعودي وفروعها وما يقوم مقامها، التي تقبل تيسيرا للناس أي مقدار من أية فئة من فئات النقد السعودي المصرح بتداولها، سواء كان ذلك بقصد دفعها إلى الخزينة العامة، أو استبدالها بفئات أخرى.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام