المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام النقد العربى السعودى • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 8 من 15
يوقع على أوراق النقد: وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.