المادة السادسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > النظام الأساسي للحكم • الباب الخامس : الحقوق والواجبات
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 36 من 83
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام.