المادة السابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > النظام الأساسي للحكم • الباب الخامس : الحقوق والواجبات
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 37 من 83
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.