المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > النظام الأساسي للحكم • الباب الثاني : نظام الحكم
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 5 من 83
أ - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي. ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود و أبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جـ - يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي. د - يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال. هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.