المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > النظام الأساسي للحكم • الباب الثاني : نظام الحكم
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 6 من 83
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.