المادة السادسة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > النظام الأساسي للحكم • الباب السادس : سلطات الدولة
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 56 من 83
الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شئونهم، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقا لهذا النظام.