المادة السابعة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > النظام الأساسي للحكم • الباب السادس : سلطات الدولة
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 57 من 83
أ - يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، ويعفيهم بأمر ملكي. ب - يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء، و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، و السياسة العامة للدولة. جـ - للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.