المادة السابعة والسبعون
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > النظام الأساسي للحكم • الباب السابع: الشئون المالية
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 77 من 83
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.