المادة الثامنة والسبعون
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > النظام الأساسي للحكم • الباب السابع: الشئون المالية
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 78 من 83
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.