الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للحكم

المادة الثانية والثمانون

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > النظام الأساسي للحكم • الباب التاسع : أحكام عامة
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 82 من 83
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ. وعلى الوجه المبين بالنظام.
عرض على BOE
المادة الحادية والثمانونالمادة الثالثة والثمانون
عرض كل مواد النظام