الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

المادة الأولى

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الإعلام والثقافة والنشر > قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان • قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 14 / 11 / 1410
لوائح وما في حكمهاساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 1 من 20
يقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل الإعلام التالية: 1- لوحات الدعاية: وتشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة والعادية والمتغيرة ذاتيًّا الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن. 2- اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية. 3- لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة: وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر. 4- لوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل. 5- لوحات الدعاية الواقعة على الطرق التي تنفذ من قبل وزارة المواصلات خارج النطاق العمراني. 6- لوحات الدعاية الواقعة بالمدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام