المادة الثانية
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الإعلام والثقافة والنشر > قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان • قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 14 / 11 / 1410
لوائح وما في حكمهاساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 2 من 20
تكون مسئولية تنظيم الإعلانات الواردة في المادة الأولى والإشراف عليها وفقًا للتفصيل التالي: 1- وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للإعلانات الموضحة في الفقرات (1، 2، 3، 4(. 2- وزارة المواصلات للإعلانات الموضحة في الفقرة)5). 3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6، 7(. 4- المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة)8(. 5- رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة)9). 6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للإعلانات الموضحة في الفقرة (10).