المادة الخامسة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الإعلام والثقافة والنشر > قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان • قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 14 / 11 / 1410
لوائح وما في حكمهاساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 5 من 20
يتم تأجير مواقع الإعلانات وفق الأسس التالية: 1- التحديد الدقيق لمواقع وإعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها. 2- مراعاة ألا تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع والإضاءة على حركة المرور والمشاة. 3- ضرورة إزالة اللوحات الإعلانية ومنشآتها عند انتهاء عقد التأجير ما لم تطلب الجهة المؤجرة خلاف ذلك. 4- يتم التأجير للشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط الدعاية والإعلان. 5- باستثناء ما ورد في الفقرات (2، 3، 4) من المادة الأولى، تتم عملية التأجير وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتأجير الأماكن المملوكة للدولة.