الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

المادة السادسة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الإعلام والثقافة والنشر > قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان • قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 14 / 11 / 1410
لوائح وما في حكمهاساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 6 من 20
باستثناء ما ورد في الفقرات (2، 3، 4) من المادة الأولى، يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات التالية: 1- وزارة الشئون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية والإعلان الواردة في الفقرة (1) ومواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبل وزارة المواصلات داخل حدود النطاق العمراني. 2- وزارة الموصلات بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج حدود النطاق العمراني. 3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (6(وبالنسبة للإعلانات الموضحة في الفقرة)7). 4- المؤسسة العامة للموانئ بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (8). 5- الرئاسة العامة للطيران المدني بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (9) 6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (10).
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام