المادة السابعة عشرة: موارد الهيئة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > تنظيم الهيئة السعودية للمحامين • قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 17 من 20
تتكون موارد الهيئة من الآتي: 1- رسوم العضوية والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات. 2- الإعانات الحكومية إن وجدت. 3- الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس الإدارة. 4- عوائد استثمار أموالها. 5- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.