الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

المادة الثامنة عشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > تنظيم الهيئة السعودية للمحامين • قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 18 من 20
تودع الهيئة أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك المحلية، ولا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك يوقعه رئيس مجلس الإدارة - أو من يفوضه من أعضاء المجلس - والأمين العام. ولا يجوز للهيئة أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة: موارد الهيئةالمادة التاسعة عشرة: مراجع الحسابات
عرض كل مواد النظام