الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

المادة السادسة اجتماعات الجمعية العمومية

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > تنظيم الهيئة السعودية للمحامين • قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 6 من 20
1- تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية للهيئة، ويكون رئيس مجلس الإدارة - أو من ينيبه من بين أعضاء المجلس - رئيساً للاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يدعى إلى اجتماع آخر يعقد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستين يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر. ويجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعات استثنائية وفق ما تحدده اللوائح. ولوزارة العدل تكليف من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً. 2- يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، ويحدد فيها زمان الاجتماع ومكانه وجدول أعماله.
عرض على BOE
المادة الخامسة: الجمعية العموميةالمادة السابعة:
عرض كل مواد النظام