المادة السابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > تنظيم الهيئة السعودية للمحامين • قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 7 من 20
تكوًّن في السنة الأولى من كل دورة جديدة لمجلس الإدارة لجنة عامة للانتخابات من خمسة أعضاء؛ ثلاثة منهم من أعضاء الهيئة الأساسيين تختارهم الجمعية العمومية وعضو من الأمانة العامة للهيئة وعضو من وزارة العدل. وتتولى تلك اللجنة تنظيم أعمال الانتخابات التي تتم في إطار الهيئة، والإشراف عليها وإعلان نتائجها ولا يكون لأي من أعضائها حق التصويت في أي انتخاب تشرف عليه. ويكون انعقادها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين. وتبين اللوائح الأحكام المنظمة لعمل اللجنة، وبخاصة ما يتعلق بحضور أعضائها ورئاستها وبداية عملها وانتهائه.