المادة التاسعة: تكوين مجلس إدارة الهيئة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > تنظيم الهيئة السعودية للمحامين • قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 9 من 20
يكون مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي: أ - وزير العدل | رئيساً ب - ممثل من وزارة الداخلية | عضواً ج - ممثل من وزارة العدل | عضواً د - ممثل من وزارة التجارة والصناعة | عضواً هـ - ممثل من ديوان المظالم | عضواً ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. و - اثنان من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، من الكليات ذات العلاقة، يختارهما وزير التعليم | عضوين ز - خمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، تنتخبهم الجمعية العمومية | أعضاء ويجب أن يتوافر في العضو المنتخب الشرطان الآتيان: 1- أن يكون منتظماً في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر ثلاث سنوات. 2- ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي.