المادة الثامنة: اختصاصات الجمعية العمومية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > تنظيم الهيئة السعودية للمحامين • قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 8 من 20
تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 1- إقرار اللوائح اللازمة لهذا التنظيم. 2- إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة. 3- اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شأنها. 4- إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب. 5- إقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 6- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليهم في الفقرة (ز(من المادة)التاسعة). 7- إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية. 8- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي للهيئة. 9- إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.