الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السجن والتوقيف

المادة (18)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف • قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 18 من 31
تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسئولة عن التعليم والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الامتحانات بالنسبة للمسجونين والموقوفين في المراحل الدراسية المختلفة. وتنشأ في كل سجن و دار للتوقيف مكتبة تحوي كتبا دينية وعلمية وأخلاقية ليستفيد منها المسجونون والموقوفون في أوقات فراغهم. ويسمح للمسجونين والموقوفين باستحضار كتب أو صحف أو مجلات على نفقتهم الخاصة وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
عرض على BOE
المادة (17)المادة (19)
عرض كل مواد النظام