نظام السجن والتوقيف
تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدر بشأنه أمر توقيف من السلطات المختصة دور التوقيف وذلك وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بمعاملة الأحداث.
نظام السجن والتوقيف
أنظمة عادية • الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (1)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (2)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (3)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (4)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (5)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (6)
ويختار وزير الداخلية أعضاء المجلس من ذوي التخصصات المختلفة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (7)
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إيداع المسجونين والموقوفين وإثبات إيداعهم ونقلهم وإخلاء سبيلهم في السجلات التي تعد لهذا الغرض.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (8)
يجب أن يفتش كل مسجون أو موقوف قبل دخوله السجن أو دار التوقيف وأن يؤخذ ما يوجد معه من نقود أو أشياء ذات قيمة وتودع خزانة السجن أو دار التوقيف لتسليمها إليه عند الإفراج عنه أو تسلم لمن يعينه السجين.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (9)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (10)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (11)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (12)
ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر منح كل أو بعض المزايا المقررة للموقوفين المحكوم عليهم بمدد لا تتجاوز سنة في جرائم لا تتسم بالخطورة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (13)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (14)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (15)
فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه أودع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال ، على أن تخطر الأم بمكان إيداعه وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تيسير رؤية الأم للطفل في أوقات دورية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (16)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (17)
ويكون لكل سجن أو دار للتوقيف مرشد أو أكثر من الدعاة المتخصصين في الدعوة إلى الله وهداية النفوس وحثهم على الفضيلة ومراقبة أدائهم لشعائرهم الدينية. كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (18)
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الامتحانات بالنسبة للمسجونين والموقوفين في المراحل الدراسية المختلفة.
وتنشأ في كل سجن و دار للتوقيف مكتبة تحوي كتبا دينية وعلمية وأخلاقية ليستفيد منها المسجونون والموقوفون في أوقات فراغهم.
ويسمح للمسجونين والموقوفين باستحضار كتب أو صحف أو مجلات على نفقتهم الخاصة وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (19)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (20)
الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلاله بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف هي:-
1 - الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.
2 - الحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
3 - الجلد بما لا يزيد على عشر جلدات.
وفي حالة تكرار المسجون أو الموقوف ارتكاب المخالفات أو الخروج عن النظام على نحو ينبئ عن خطورته يرفع الأمر للحاكم الإداري لاتخاذ ما يراه وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
ويجوز في هذه الحالة بالإضافة إلى جلد المسجون أو الموقوف مضاعفة مدة الحبس الانفرادي وحرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع الامتيازات الأخرى التي تقرها اللائحة التنفيذية ، مع حرمانه كذلك من الاستفادة من نظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة (25) من هذا النظام. وتقيد في سجل خاص العقوبات التي توقع على المسجون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات.
ويجوز لمدير السجن أن يأمر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد، ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل اثنين وسبعين (72) ساعة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (21)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (22)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (23)
ولا يسمح لأهل المتوفى بنقل جثته إذا كانت مصابة بمرض وبائي أو كان نقلها يهدد الصحة العامة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (24)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (25)
ويجب أن لا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره وسلوكه.
فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (26)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (27)
1 - صد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.
2 - منع الفرار إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى.
ويجب إطلاق النار أولا في الفضاء، فإذا لم يجدي ذلك جاز للأشخاص المكلفين بالحراسة إطلاق النار في اتجاه ساقي المسجون أو الموقوف أو يديه بما يوقف هجومه أو مقاومته أو محاولته الفرار.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (28)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
المادة (29)
1 - أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف أسلحة أو آلات يمكن أن تستعمل في الإخلال بالأمن.
2 - أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف مخدرات أو مواد ممنوعة بمقتضى النظام أو اللوائح.
3 - هرب مسجونا أو موقوفا أو حاول أن يهربه.
وإذا كان الجاني ممن يعملون في السجن أو دار التوقيف أو من المكلفين بحراستها وحفظ الأمن فيها عوقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.