الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السجن والتوقيف

المادة (29)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف • قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 29 من 31
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من: 1- أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف أسلحة أو آلات يمكن أن تستعمل في الإخلال بالأمن. 2- أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف مخدرات أو مواد ممنوعة بمقتضى النظام أو اللوائح. 3- هرب مسجونا أو موقوفا أو حاول أن يهربه. وإذا كان الجاني ممن يعملون في السجن أو دار التوقيف أو من المكلفين بحراستها وحفظ الأمن فيها عوقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
عرض على BOE
المادة (28)المادة (30)
عرض كل مواد النظام