الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السجن والتوقيف

المادة (4)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف • قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 4 من 31
لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بتنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة وله كذلك أن يأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف، ويمارس المدنيون والعسكريون المختصون بتنفيذ عقوبات السجن وأوامر التوقيف في الجرائم التي تمس الأمن الوطني صلاحياتهم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
عرض على BOE
المادة (3)المادة (5)
عرض كل مواد النظام